السيد محمد الحسيني الشيرازي
74
إيصال الطالب إلى المكاسب
لان الأصل في كل واحد من المشتبهين : عدم التذكية . غاية الأمر العلم الاجمالي بتذكية أحدهما ، وهو غير قادح في العمل بالأصلين . وانما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين ، إذا كان الأصل في كل منهما الحل ، وعلم اجمالا بوجود الحرام . فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما ، اتكالا على أصالة الحل وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذرا عن